البرلمان يوافق نهائيًا على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي
أبدى أعضاء مجلس النواب، موافقتهم النهائية على تعديل قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة على جريمة التحرش الجنسي.
وأعلن رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن موافقة الأغلبية المطلوبة المقدرة بأكثر من ثلثي المجلس على مشروع القانون.
وكان المجلس قد وافق أمس، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
ويتعلق القانون الصادر بتغليظ عقوبات التحرش الجنسي والمقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وأخرين.
وأوضح تقرير اللجنة التشريعية، أنَّ مشروع القانون جاءت فلسفته في ضوء تدخل المشرع لتجريم ظاهرة التحرش بموجب القانون رقم 50 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة (306 مكرر ب).
حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.