منوعات

البحرين : «خدمات النواب»: الحبس أو الغرامة 2000 دينار للموظف المتستر على جرائم العنف الأسري

محمد رشاد


أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على إضافة مادة جديدة إلى قانون “الحماية من العنف الأسري” تنص على فرض عقوبة السجن أو غرامة قدرها ألفي دينار على كل موظف يتستر على جرائم العنف الأسري وذلك نتج عنها الوفاة أو العجز الدائم ، بهدف تضييق الخناق على الحالات التي تحتاج إلى الكثير من التعامل مع الإنسانية والرحمة ، خاصة إذا كان فعل العنف ضد طفل ، وضرورة اكتشاف أكبر عدد ممكن من الحالات من العنف المنزلي الذي يحدث في المجتمع ؛ ورفع الدعاوى الجنائية ضد الجناة.

بينما أقرت الحكومة في مراجعتها المقدمة إلى اللجنة ، فرض عقوبة جنائية على من يمتنعون عن الإبلاغ عن أي جريمة عنف أسري وصلوا إلى علمهم بحكم عملهم ، وتشديد هذه العقوبة إذا نتجت هذه الجريمة. في حالة الوفاة أو العجز الدائم ، بالنظر إلى أن الإبلاغ عن الجرائم بشكل عام ، والجريمة العنف المنزلي ، على وجه الخصوص ، هو أحد حقوق الإنسان الأساسية التي تضمنها العهود الدولية والتشريعات الوطنية ، مضيفًا أن الإبلاغ عن الجريمة غالبًا ما يمنع حدوثها ، وكذلك تجنب العواقب التي قد تنجم عنه.

وتعتقد الحكومة أنه من الضروري إعادة النظر في تقدير عقوبة الحرمان من الحرية المنصوص عليها في هذا الصدد لتكون أكثر تناسبًا ، ولتجنب الإفراط المبالغ فيه أو غير المبرر في تحديد مقدار العقوبة ، وبما يتفق مع مواد قانون العقوبات التي تناولت الإهمال في الإبلاغ من قبل الموظف المكلف وغير المكلف بالبحث عن الجرائم ، والتي تنص على أن “أي موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها يتجاهل أو يتأخر في الإبلاغ عن جريمة تصل إلى علمه”. يعاقب بالسجن أو بغرامة “.

بينما حددت اللجنة في تعديلاتها أن أي موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها وأهمل أو أخر الإبلاغ عن جريمة وصل إلى علمه يعاقب بالحبس أو الغرامة ، وكم تبلغ الغرامة التي توقع على كل موظف غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو السيطرة عليها إذا أهمل أو أخر إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء أدائه لوظيفته أو بسبب أدائه لوظيفته ، وكل من يقوم أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بفحص متوفى. أو يقدم الإسعافات الأولية لشخص مصاب بجروح خطيرة ، ووجدت علامات تشير إلى أن وفاته أو إصابته هي جناية أو جنحة ، أو إذا كانت هناك ظروف أخرى تبرر الاشتباه في سببها ولم تبلغ السلطة العامة بذلك.

وقالت اللجنة إن كل من علم بمعلومات عن وجود طفل في إحدى حالات التعرض للخطر يجب أن يبادر بالإبلاغ عن ذلك ، كما أشارت إلى أن عقوبة الموظف العام المسؤول عن البحث عن أو ضبط الجرائم إذا أهمل أو أخر خبر جريمة علمه بالحبس أو الغرامة. أما عقوبة الموظف الذي لم يتم تكليفه بالبحث عن الجرائم أو ضبطها إذا أهمل أو أخر إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، تكون الغرامة حسب ما ورد في قانون العقوبات. من علم بحادثة عنف أسري بحكم عملهم أو مهنتهم الطبية أو التعليمية للعقوبة المفروضة على الموظف العام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى