اقتصادعاجل

4 شروط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة.. تعرف عليها

القاهرة: «السفير»

وبموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، منحت المشاريع الاستثمارية المقامة بعد تنفيذ هذا القانون مجموعة من الحوافز الاستثمارية.

حددت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مجموعة من الشروط لتمتع المشاريع الاستثمارية بالحوافز الخاصة، بشرط توافر الشروط التالية:

• يجب إنشاء شركة أو منشأة جديدة لتنفيذ المشروع الاستثماري.

• يجب أن يتم تأسيس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.

• يجب على الشركة أو المنشأة الاحتفاظ بحسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة، فيجوز لها الاستفادة من النسبة المحددة لكل منطقة، بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

• أن يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أياً من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت نفاذ أحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المحددة في الفقرة رقم (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك فقدان التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد كافة المستحقات الضريبية.

لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى