منوعات

صرف 600 جنيه شهريا لمرضى الغسيل الكلوى بالتأمين الصحى… بعد تأييد الإدارية العليا للحكم

 

كتبت : شيماء عبد المجيد

قضت المحكمة الإدارية العليا فحص دائرة التأمين الصحي ، برئاسة المستشار سيد سطان ، نائب رئيس مجلس الدولة في خمسة أحكام في الطعون أرقام 84091 و85538 و 85563 و 85541 و 99678 لسنة 61 ق عليا بإجماع الآراء برفض طعون هيئة التأمين الصحي وتأييد الأحكام المطعون فيها الصادرة من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ، نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام التأمين الصحي بصرف 600 جنيه شهريا تكاليف الانتقال لسيدتين ورجلين وتلميذ من مرضى الفشل الكلوي بمختلف قرى البحيرة من منازلهم حتى المستشفيات التي يعالجون فيها.

 

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ، نائب رئيس مجلس الدولة قضت بوقف تنفيذ قرار هيئة التأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال لسيدتين ورجلين وتلميذ مرضى الفشل الكلوي من مختلف قرى محافظة البحيرة، بواقع 50 جنيهاً عن كل جلسة غسيل كلوي من منازلهم حتى مقار المستشفيات التي يعالجون فيها لثلاث مرات أسبوعيا ، لتصبح 600 جنيه شهريا , وما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحهم تلك التكاليف، وأمرت بتنفيذ الأحكام بمسوداتها وبغير إعلان .

 

وقالت محكمة القضاء الإداري في أحكامها برئاسة القاضي الدكتور محمد خفاجى ، المؤيدة بحكم المحكمة الإدارية العليا أن الدولة أعطت أولوية مطلقة لمرضى الفشل الكلوي والفيروسات الكبدية وتتكفل بعلاج المواطنين على نفقتها، والذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي عام أو خاص، ويتم العلاج في حدود الاعتمادات المعتمدة لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة لوزارة الصحة، وأنه إذا كانت قرارات وزارة الصحة المنظمة للعلاج على نفقة الدولة لم تحدد بنصوص صريحة منها، مقدار وأحوال استحقاق المواطن مقابل الانتقال إلى جلسات علاج الفشل الكلوي بالمستشفى التابع له، إلا أنه بمراعاة أن مرض الفشل الكلوي مرض مزمن يحتاج المريض به إلى جلسات أسبوعية منتظمة، وبعض حالات الإعياء الملازمة للمريض تستلزم وسيلة انتقال خاصة ومرافق، مما يستلزم إلزام جهة العلاج وهى المدرج بموازناتها تكاليف العلاج على نفقة الدولة، بأداء هذه النفقات التبعية، لأن الأصل أن تتحمل جهة العلاج انتقال المريض إليها لتلقى العلاج على نفقة الدولة بتوفير وسيلة انتقال مناسبة، بعد أن تبين لها أن حالته الاجتماعية تستلزم تحمل الدولة نفقة علاجه وأنه من غير القادرين.

 

وأضافت المحكمة أن التكاليف المقررة لعلاج مرضى الفشل الكلوي لا تقتصر فحسب على نفقات العلاج والإقامة بالمستشفيات وثمن الأدوية، وإنما يستطيل هذا المفهوم ليشمل تكاليف الانتقال وتلك النفقات بحكم اللزوم داخلة في نفقات العلاج التي تتحملها الجهة التي قررت العلاج، باعتبارها نفقات مرتبطة ارتباطا مباشراً بعملية العلاج ، مما لا وجه للاستغناء عنه أو اكتمال الوجه الصحيح للعلاج بدونه ، وبهذه المثابة فإن عجز المريض عن الانتقال دون مرافق، وتحمله مصاريف انتقال في وسيلة انتقال خاصة يفرغ العلاج من مضمونه، ويتنافى مع غرض المشرع من تحمل علاج المريض غير القادر على نفقة الدولة .

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى