أبو ظبي – عماد الدين خليل
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ تجيب على هذا السؤال.
تتيح “الهوية والجنسية” من خلال موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الذكي أو مكاتب الطباعة المعتمدة لديها في الدولة إصدار تصريح مغادرة الدولة لمخالفي قوانين الدخول والإقامة في الدولة ، سواء كان مقيمًا مخالفًا. أو حامل تأشيرة. خدمة “اصدار اذن خروج” وفق متطلبات وشروط معينة.
وأوضحت الهيئة أنه بموجب هذه الخدمة ، يتم إصدار إذن الخروج بعد تحصيل ودفع الغرامات التي تكبدها المخالف ، وصلاحيتها 7 أيام ، ويجب على مقدم الطلب مغادرة البلاد خلالها ولا تتجاوز هذه المدة. .
- تشمل متطلبات الحصول على الخدمة ما يلي:
دفع جميع الغرامات التي يتكبدها مقدم الطلب.
– في حالة حديثي الولادة داخل الدولة ، يجب أن يكون لدى المولود وثيقة سفر حتى يتمكن من مغادرة البلاد.
- يتطلب إصدار إذن الخروج تنفيذ الخطوات التالية: “تعبئة البيانات وإرفاق المستندات والمرفقات المطلوبة ، حيث قد تختلف المستندات الإلزامية والاختيارية حسب البيانات المدخلة في الطلب ، ودفع الرسوم المقررة ، مع توفير الخدمة ، واستلام المعاملة عن طريق البريد الإلكتروني “.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر