أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، بهدف تقليل المخاطر المتعلقة بالسيولة، ومواجهة مخاطر التخلف أو نقص السيولة عن سداد مستحقات العملاء بنوعيها المستحقة عند نهاية فترة السداد. ويقدم «اليوم السابع» كافة المعلومات عن أبرز التعديلات الجديدة.
س- لماذا أصدرت هيئة الرقابة المالية ضوابط لشركات الوساطة؟
ج- وضعت الهيئة ضوابط لضمان التزام شركات الوساطة باحتساب رأس المال السائل الصافي بما يمكنها من سداد التزاماتها، وقد أثبت بعد التطبيق العملي خلال الفترة الماضية ووفقاً للمتابعات التي قامت بها الهيئة ضرورة التأكيد على التزام الشركات باحتساب رأس المال السائل الصافي بما يساهم في الحد من وقوع أي تعثرات قد تؤثر سلباً على النشاط وتضر بحقوق المتعاملين.
رأس المال السائل الصافي هو مقياس لمدى امتلاك الشركة للسيولة الكافية لتلبية التزاماتها المالية، سواء كانت مدرجة أم لا، في وضعها المالي.
س- ما هي الضوابط الجديدة لشركات الوساطة؟
ج- قامت الهيئة بوضع نموذج لحساب المبالغ المخصصة لشراء الأوراق المالية بالهامش، وهو موضح بالملحق (ج) الخاص بالقوائم المالية للشركات العاملة في الأوراق المالية، وفي هذا الصدد كانت الشركات تعتمد على مقدار حقوق الملكية كمبالغ مخصصة لشراء الأوراق المالية بالهامش، رغم أنها لا تعبر عن السيولة النقدية الفعلية في الشركة، وإنما تعبر عن الأرقام الدفترية لرأس المال والاحتياطيات والأرباح للفترة، الأمر الذي أدى إلى قيام عدد من الشركات بإخطار الهيئة والبورصة بمبالغ مخصصة لشراء الأوراق المالية بالهامش أكبر من المبالغ الفعلية والحقيقية المتاحة لديها.
س- ما هو هدف هذه التعديلات؟
ج- يحظر القرار على الشركات إخطار الهيئة بالمبالغ المجنبة التي تزيد عن المبالغ النقدية الفعلية المتاحة لديها، وذلك نظراً لأنها ستضطر إلى احتساب الالتزامات خارج الميزانية في تقرير رأس المال السائل الصافي فيما يتعلق ببند الزيادة في رصيد عملاء الشراء بالهامش عن الحد الأقصى المحدد للعميل الواحد (10%) من المبلغ المجنب أو المجموعة المرتبطة (15%).
كما نص القرار على إعفاء بنود إعادة تقييم الأصول الثابتة من المقابل عند احتساب الحد الأدنى لحقوق الملكية للشركة التي حصلت على موافقة الهيئة لمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة، حيث لا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية لها وفقاً لأحدث قوائم مالية معتمدة من مراقب حسابات، بالإضافة إلى القروض المساندة، عن 15 مليون جنيه، على أن يتم منح الشركات المخاطبة بهذا البند فقط مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 1842 لسنة 2024.
س- هل هناك استثناءات لشركات الوساطة؟
ج- استبعد القرار البنود المتعلقة باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (البيع على المكشوف) من بند النقد وما يعادله في معادلة احتساب مدى تغطية أرصدة العملاء الدائنة، حيث لا يتم احتساب البنود الائتمانية المتعلقة باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ضمن الالتزامات الدفترية عند احتساب معادلة فجوة التمويل، باعتبارها التزامات دفترية، وليس سيولة نقدية.
كما تم تعديل بند عملاء التسليم مقابل الدفع المدرج ضمن بنود الأرصدة المدينة المستحقة على العملاء (بعامل ترجيح 100%) لمدة يومين فقط بدلاً من 4 أيام (يومين بعد تاريخ التسوية)، وذلك ليتوافق مع تسوية عملاء الشركة الدائنين من حيث السيولة، وذلك بهدف مواكبة التطورات والحالات العملية التي نشأت عن التطبيق العملي للقواعد والإجراءات المعمول بها، بهدف تقليل المخاطر، وليتوافق مع طبيعة البند لما يتعلق به من معادلة فجوة التمويل واستخدامها في تغطية الأرصدة الدائنة المستحقة على العملاء الدائنين وربط تسوية تلك العمليات بفترة التسوية التقليدية “T+2”.
س- هل هناك إجراءات جديدة لسوق الكربون؟
ج- أضاف القرار بند أرصدة حسابات التسوية لدى شركة التسوية لخدمات المقاصة ضمن بنود النقد، وذلك في ضوء طرح أدوات مالية جديدة في السوق، مثل التعامل في شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والتي سيتم تسويتها من قبل شركة التسوية لخدمات المقاصة، وذلك لفصلها عن مقاصة الأوراق المالية لتسهيل عملية مراجعتها والتحقق منها.
س- متى سيتم تسوية أوضاع شركات الوساطة؟
ج- منح القرار شركات الوساطة مهلة 6 أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة وفقاً للمبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، باستثناء بند الحد الأدنى لحقوق الملكية لممارسة الآليات والأنشطة المتخصصة، المادة التي ينطبق عليها قرار رئيس الهيئة رقم (1842) لسنة 2024، والذي نص على منح الشركات الحاصلة على موافقة الهيئة لممارسة الآليات والأنشطة المتخصصة مهلة 3 أشهر اعتباراً من أغسطس الماضي -كمهلة نهائية- لتوفيق أوضاعها مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرفقة بقرار رئيس الهيئة رقم (16) لسنة 2007.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.