يحظر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 المؤرخ في 15 فبراير 2005 بعض التصرفات التي من شأنها التأثير سلبا على ممارسة النشاط الاقتصادي.
وفيما يلي بعض الأفعال التي يحرمها القانون، ومنها:
المادة (6) يحظر الاتفاق الأفقي بين المتنافسين: يحظر الاتفاق أو العقد بين أشخاص متنافسين في نفس السوق المعنية إذا كان من شأنه الاتفاق على الأسعار، أو تقسيم الأسواق، أو تقييد العمليات التجارية، أو التنسيق فيما يتعلق بالعقود (مثل: المناقصات والمناقصات). المزادات).
المادة (7) يحظر الاتفاق الرأسي إذا كان من شأنه الإضرار بالمنافسة: يحظر الاتفاق أو العقد بين أي شخص وأي من مورديه أو عملائه إذا كان من شأنه الإضرار بالمنافسة في السوق بما يتجاوز المنفعة التي قد تنجم عن هذه الاتفاقيات.
– المادة (8) يحظر إساءة استغلال المركز الرقابي: يحظر القانون على الشخص المسيطر على السوق ارتكاب أي من الممارسات المنصوص عليها حصراً في المادة (8) من نظام حماية المنافسة.
وتحظر المادة (19 مكرر أ) عدم إخطار الجهاز بعمليات التركز الاقتصادي، حيث يقوم الجهاز بفحص هذه العمليات للتأكد من عدم إضرارها بالمنافسة في السوق.
بالإضافة إلى ذلك، هناك إجراءات أخرى من شأنها الإضرار بالمنافسة بشكل غير مباشر لأنها تعيق الجهاز عن القيام بمهامه، مثل: الامتناع عن تقديم البيانات والمستندات التي يطلبها الجهاز من الشركات، أو تزويد الجهاز ببيانات ومستندات غير صحيحة ( المادة (16) والمادة (3) 22 مكرر (من قانون حماية المنافسة) أو عرقلة عمل العاملين بالجهاز (المادة (22) مكرر (ب))، فتعتبر هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها القانون.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.