اقتصادعاجل

الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال بالمؤسسات غير المصرفية

القاهرة: «السفير»

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 161 لسنة 2024 بشأن إدخال تعديلات على الضوابط التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية .

وجاء القرار في إطار التيسير على الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، والتأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بالضوابط المالية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و لضمان استقرار الأسواق وسلامة المعاملات وحماية حقوق العملاء.

وتسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية والمؤسسات المالية والأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بمزاولة أي عمل يتعلق بنشاط مالي غير مصرفي. كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، على ما لم ينص عليه صراحة في القرار.

وتضمنت التعديلات السماح للمراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) بالجمع بين المهام المنوطة به واختصاصات الشخص المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بشرط عدم الإخلال أو تتعارض مع واجبات وظيفة كل منهم.

ويأتي القرار تسهيلاً على المؤسسات المالية غير المصرفية من حيث الهيكل الإداري، والتخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها. ووافقت الهيئة على الإجازة، نظرا للتشابه الوظيفي في طبيعة المهام لكلا المنصبين، وذلك بعد موافقة وحدة مكافحة غسل الأموال، لكونها تتوافق مع المعايير الدولية في هذا الشأن. .

كما تضمن القرار تقليص دورية التقرير الذي يعده المدقق الداخلي عن نتائج عمل المدير المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى مرة واحدة كل سنة ميلادية بدلا من مرة واحدة كل ستة أشهر. ويجب إعداد التقرير خلال خمسة عشر يوماً من نهاية المدة التي قدم عنها التقرير، على أن تكون خلال شهر يناير. ويجب تزويد الهيئة سنوياً بهذا التقرير بعد اعتماده من مجلس إدارة المنشأة خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية المدة المشار إليها، مع مراعاة طبيعة النشاط الذي تمارسه المنشأة وحجمه ونشاطه. جودة العملاء والمنتجات أو الخدمات المقدمة، والتأكد بشكل مستمر من الامتثال الكامل للمتطلبات والإجراءات القانونية. التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.

كما يلتزم مسؤول التدقيق الداخلي بإبلاغ هيئة الرقابة المالية ومجلس إدارة الجهة عن أي أمور قد تؤثر على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فور حدوثها.

وانطلاقاً من الحرص على التأكد من قيام الجهات المشمولة بالقرار والخاضعة لرقابة الهيئة بمسؤولياتها الرقابية وتسهيل تقديم التقارير الدورية، فإن قرار مجلس الإدارة الجديد سيتيح الفرصة للمؤسسات المالية لتقديم تقاريرها المعدة. في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال شهر يناير من كل عام، حيث حددت تلك التقارير الفترة الزمنية التي يتم إعداد هذه التقارير لها لتكون في نهاية كل سنة ميلادية ماضية وفقا للقرار والأحكام فيه يتضمن.

وفيما يتعلق بالعقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بالقوائم السلبية، يجب على الجهة المشمولة بالقرار أن تجمد فوراً، ودون تأخير أو إشعار مسبق، جميع الأموال والأوراق المالية والأدوات المالية أو غيرها من الأصول المملوكة للأشخاص أو الجهات المدرجة في القوائم، والجهات المشمولة ويجب ألا يتعامل القرار بشكل مباشر أو غير مباشر. مع أي شخص طبيعي أو اعتباري ورد اسمه في القوائم، وكذلك الامتناع عن إتاحة أي أموال أو أوراق أو أدوات مالية أو أصول أخرى أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو أي خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر. لمن تظهر أسماؤهم في القوائم.

كما ألزم القرار الجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بمراعاة المؤشرات الاسترشادية عند تحديد العمليات التي يشتبه في تورطها في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وهذه المؤشرات الإرشادية هي مؤشرات عامة لجميع الأنشطة، وأخرى خاصة بأنشطة الأوراق المالية، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، وأنشطة تمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي.

ويأتي القرار استجابة للتعديلات الأخيرة التي أدخلت على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، وتتويجا لجهود التعاون والتنسيق الدائم بين الأجهزة المالية هيئة الرقابة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يلبي أهمية التنسيق مع الوحدة. التزام المؤسسات المالية بنتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وينظم القرار موضوع الرقابة الداخلية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويلزم الجهات المشمولة بالقرار بإعداد دليل عمل داخلي يتضمن الأنظمة والإجراءات التي تضمن حسن تطبيق القواعد والإجراءات ذات الصلة. ويتضمن تحديد آليات التحقق من الالتزام بالنظام الداخلي، وبيان المتطلبات اللازمة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تحديد إجراءات الكشف عن أسماء جميع العملاء والمستفيدين الحقيقيين وأي أطراف أخرى. كما يتناول الدليل تصنيف العملاء حسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويلزم القرار الشركات العاملة في مجال تقديم الخدمات المالية غير المصرفية بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند اكتشاف أي عمليات يشتبه في أنها متحصلات أو تشمل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولة ارتكابها. فور اكتشافها وبما لا يتجاوز المدة المقررة. اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال. كما يجب على الجهات موافاة الوحدة المنشأة بموجب القرار الجمهوري رقم 164 لسنة 2002 فوراً بأي معلومات أو بيانات متوفرة لديها من شأنها أن تؤكد أو تنفي كل أو بعض أسباب وأسباب الاشتباه الواردة في إخطارات الاشتباه سابقاً. يتم إرسالها إلى الوحدة مع إرفاق المستندات.

كما يلتزم الأشخاص الاعتباريون الذين يتناولون أحكام القرار بالمبادئ، بما في ذلك مسؤولية وضع واعتماد سياسة واضحة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع القواعد والإجراءات والأنظمة الداخلية التي تساعدهم على تحقيق ذلك. كما يجب على المشمولين بالقرار الالتزام بالنهج القائم على المخاطر، وفقاً لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية والضوابط الواردة في القرار، والتي تتضمن تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. التي قد يتعرضون لها، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة تلك التي قد تنشأ عن استخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة أثناء تقديم الخدمات والمنتجات. كما يراعي المخاطبون اعتماد السياسات والإجراءات الملائمة، وتعيين الكوادر البشرية المختصة والمهنية، والتأكد من نزاهتها.

لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى