وفقاً لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، تمنح المشاريع الاستثمارية المقامة بعد نفاذ هذا القانون حافزاً استثمارياً يخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو التالي:
خصم 50% على تكاليف الاستثمار للقطاع أ:
وتشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً إلى التنمية وفقاً للخريطة الاستثمارية وبناءً على البيانات والإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقاً لتوزيع الأنشطة الاستثمارية فيها وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.
خصم 30% على تكاليف الاستثمار للقطاع ب:
وتشمل باقي أنحاء الجمهورية حسب توزيع أنشطة الاستثمار للمشاريع الاستثمارية التالية:
وفي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز الحافز الاستثماري 80% من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء النشاط وذلك وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005م، ولا يجوز أن تزيد مدة الاستقطاع على سبع سنوات من تاريخ بدء النشاط.
نسبة (35%-55%) للمشاريع الاستثمارية التي تمارس أحد الأنشطة الصناعية المحددة وفقاً للمادة (11) على النحو التالي: وفقاً للمادة (11) مكرراً تمنح المشاريع الاستثمارية التي تمارس أحد الأنشطة الصناعية المحددة وفقاً لهذه المادة حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن (35%) ولا يزيد على (55%) من قيمة الضريبة المدفوعة مع الإقرار الضريبي على الدخل المتأتي من بدء مزاولة النشاط في المشروع الاستثماري أو توسعاته.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.